قال: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: «لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه منه(1)عند الوضوء، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء».
فالوجه في هذا الخبر: أنه لا يجوز ذلك مع الاختيار، فأما مع الضرورة فلا بأس به، حسب ما تضمنه الخبر الأول.
السند
موثق.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه متجه، وإن كان خلاف الظاهر، لضرورة الجمع.
وقد يمكن أن يحمل على أن وضع العلك موضع الظفر بعد الصحة طلبا لبقاء صورة الظفر من العلك، وهذا الحمل وإن بعد ليس بأبعد من غيره.
[الحديث 5]
قال : فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
Page 496
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.