الوضوء تمسح أصابعه ولا يكتفى بالمسمى، وقد تقدم ما يعارضه.
وينبغي أن يعلم أن في كلام الأصحاب هنا إجمالا، فإنهم صرحوا بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا، ونص بعضهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع، وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح، ولم يشترط أكثرهم تعذر وضع شيء عليها والمسح عليه (1)، والأخبار لا تخلو من اختلاف، كما يعلم من تأملها.
أما المذكور هنا: فدلالته غير خفية، وقد احتمل شيخنا (قدس سره) التخيير بين الأمرين، مع احتمال حمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها؛ ثم قال (قدس سره): وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص، كما في العضو المريض. وهو خيرة المعتبر، تمسكا بعموم قوله تعالى «وإن كنتم مرضى» (2)(3).
اللغة:
الجبيرة: الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة (4).
والغسل: بكسر الغين في قوله (عليه السلام): «يغسل ما وصل إليه الغسل» (5) وربما جاء فيه الضم على ما في الحبل المتين (6).
Page 495
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.