موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال(1): الرجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا أجبر كيف يصنع؟ قال: «إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله».
فالوجه في هذا الخبر: أن نحمله على ضرب من الاستحباب إذا أمكن ذلك ولا يؤدي إلى ضرر، فأما إذا خاف من الضرر من ذلك فلا يلزم أكثر من المسح على الجبائر على ما بيناه.
السند
موثق أيضا.
المتن:
ظاهره أن الكسر جبر، وإنما يخاف من حله أن يتغير الجبر، وحينئذ فمورد الرواية انتفاء الضرر، وقول الشيخ: إنه محمول على ضرب من الاستحباب، يريد أن وضع الإناء بالصورة المذكورة مستحب، إذ الواجب إيصال الماء بأي وجه اتفق.
أما قوله: فأما إذا خاف الضرر فلا يلزم أكثر من المسح على الجبائر، فلم يتقدم منه البيان، بل الأخبار السابقة مختلفة، وكأنه (رحمه الله) نظر إلى ما قلناه سابقا فليتدبر.
Page 497
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.