قال: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توضأ الرجل فليصفق (في وجهه الماء)(1)، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان بردا فزع ولم يجد البرد».
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، ولكن شنوا الماء شنا».
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل أحدهما على الندب والاستحباب، والآخر على الجواز، والإنسان مخير في العمل بهما.
السند
في الأول مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم، وقد قال الكشي: إنه فطحي (2). والنجاشي لم يذكر ذلك، بل قال: إنه ثقة جليل (3). وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيا، إلا أن تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال.
Page 445
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.