سم على وضوءك، فسمى وصلى، (ثم أتى)(1)النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمره أن يعيد».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل التسمية فيه على النية التي ثبت وجوبها، فأما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، يدل على ذلك قوله (عليه السلام) في الخبرين الأولين: «إن من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء» فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شيء من جسده على حال، لأنه لا يكون قد تطهر.
السند
غير خفي بعد تكرر القول سابقا.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بعد، بل غير تام، لأن أمره (عليه السلام) بالإعادة من دون بيان الواجب وهو النية لا يليق بالحكمة، لأن الإعادة من دون العلم إن وجبت فلا وجه للإعادة ثانيا، وإن لم تجب لا وجه للأمر بها ثانيا.
واحتمال الاستحباب إنما يتم بعد العلم، كما لا يخفى، ولو حملت التسمية على حقيقتها، والإعادة على الاستحباب يوجه المحذور بنوع من التقريب، فليتأمل.
Page 444
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.