وكذلك الحال في ابن المغيرة، والإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن المغيرة (1) قد يظن أنه يدفع الوهن من جهة الإرسال لو زال الريب عن معاوية بن حكيم، إلا أن ما قدمناه في أول الكتاب في معنى هذا الإجماع (2) يشكل معه الاعتماد.
وفي الثاني: السكوني وحاله قد ذكرناه سابقا (3).
المتن:
لا ريب أن الأمر في الأول بصفق الوجه بالماء، والنهي عن ضرب الوجه بالماء [في الثاني (4)] يقتضي المنافاة ظاهرا.
وما ذكره الشيخ لا يخلو من إجمال، لأن حمل أحد الخبرين على الاستحباب والآخر على الجواز، إن أراد به أن ما ورد بالأمر بالصفق نحمله على الجواز، وما ورد بالنهي نحمله على الكراهة واللازم منها استحباب عدم فعله، ففيه: أن إرادة الجواز من الأمر بعيدة، والتزامها بسبب المعارض ممكن لو تعين وجه الجمع، وفيه ما فيه، وإرادة الكراهة لا يستلزم الاستحباب، كما قدمنا فيه قولا.
وإن أراد أن صفق الوجه مستحب وعدمه جائز لوجود النهي، فما فيه أظهر من أن يخفى.
وإن أراد أن الأمر بشن الماء شنا للاستحباب، والأمر بالصفق للجواز،
Page 446
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.