778

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقالت طائفة: كل ما ذكى به من شيء جاز أكله مثل العظم، والحجر، والعود، والفخار، والقرن، وكل شيء فرى فرًا، هذا قول مالك.
وقال عمرو بن دينار: إذا أفرى الأوداج فكل يعني ما فرا، ما جز.
وقال ابن جريج: يذكى بعظم الحمار، ولا يذكى بعظم القرد، وقال: الحمار، أنت تصلي عليه، وتسقيه من جفنتك.
وقال النعمان: في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع، أو بقرن، أو بعظم أو بسن منزوعة، فينهر الدم ويفرى الأوداج، قال: أكره هذا الذبح، وإن فعل فلا بأس بأكله، وبه قال يعقوب، ومحمد، وقال: في الرجل يذبح بظفره، أو بسنه وهي غير منزوعة، قال: هي ميتة لا تؤكل في قولهم جميعًا.
قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي.
(ح ٧٨٢) خبر رافع بن خديج: أن النبي- ﷺ قال: ما أنهر الدم، وذكر عليه اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر.
واحتج بعض من أباح الذكاة بالعظم، وغير ذلك:
(ح ٧٨٣) بحديث عدي بن حاتم أن النبي- ﷺ سئل عن الصيد فقال: أنهروا الدم بم شئتم، واذكروا اسم الله.

3 / 430

Supervision sur les écoles de pensée des savants | Usul