777

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال أبو عبيد: "وأما المجثمة، فهي المصبورة أيضًا، ولكن لا يكون إلا في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثّم".
٣ - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم فيه
م ١٧٠٥ - اختلف أهل العلم فيما يجوز أن يذبح به، فقالت طائفة: كلما ذكى به من شيء أنهر الدم، وأفرى الأوداج والمذبح، ولم يتردها، جازت به الزكاة، إلا السن، والظفر، فإن النهي فيهما جاء عن النبي- ﷺ، هذا قول الشافعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: في أرنب ذبح بظفر لا يأكلها.
ورخص في الذبح بالعود إذا أفرى الأوداج ابن عباس، وبه قال ابن المسيب، وطاووس، وكذلك مذهب أصحاب الرأي: أن ما أنهر الدم وأفرى الأوداج يؤكل، غير السنن، والظفر.
وفيه قول ثان: وهو أن يذبح بكل شيء غير أربعة القرن، والسن، والظفر، والعظم، هذا قول النخعي، والحسن بن صالح.
وأباح الليث بن سعد: أن يذبح بأشياء غير العظم، والسن، والظفر.
روينا عن أنس بن مالك: أنه أمر بعصافير أن تذبح بليطة، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، ويحيى بن يعمر، وطاووس.

3 / 429