779

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٤ - باب اختلاف أهل العلم في ذبح ما ينحر من الإبل ونحر ما في يذبح من البقر والغنم
م ١٧٠٦ - واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، وبنحر ما يذبح من البقر والغنم، فأباح أكثر أهل العلم، أي فعل ذلك المذكى جاز، هذا قول [١/ ١٤٧/ب] عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأيي ثور، وهو قول الزهري، وقتادة، والثوري، والليث بن سعد.
وقال مالك: في البعير يذبح ذبحًا من غير ضرورة ما يعجبى، وكره أكله على هذا الوجه.
قال أبو بكر: وليس يختلف الناس أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم، أنه مصيب، ولا أعلم أحدًا كره أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح مما ينحر، وكره مالك ذلك، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، وفي حديث عدي بن حاتم: "أنهر الدم بم شئت".
٥ - باب ما يبلغه الذابح مما يجزئ ويقع به الذكاة
م ١٧٠٧ - أجمع أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا فيه على أن المرء إذا ذبح بما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها.

3 / 431