701

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو بكر:
م ١٥٦٢ - وبهذا المعنى قال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ١٥٦٣ - واختلفوا في الأكل بما يتطوع به المرء من البدن إذا عطبت ونحرت، فكان ابن عمر: يرى الأكل منها والإطعام، قال: وليس عليه البدل إلا أن يكون نذرًا، أو جزاء صيد.
وقالت عائشة: كلوه، ولا تدعوه للسباع والكلاب.
وقال ابن عباس. لا يأكل منه ولا رفيقه.
ومنع مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم: أن يأكل منها شيئًا، وهو بمعنى قول الشافعي.
قال أبو بكر: كذلك أقول، لا يأكل منها سائقها، ولا أصحابه، وذلك في:
(ح ٧١٠) حديث ذويب عن النبي- ﷺ.
م ١٥٦٤ - واختلفوا فيما يجب أن يبدل من الهدي إذا عطب، قالت عائشة: فإن كان واجبًا فليُجهد مكانه هديًا آخر.
وقال ابن عمر: إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء فعل وإن شاء ترك.
وقال سعيد بن جبير: ما كان واجبًا فعليه البدل.

3 / 349