700

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢٢٣ - باب استحباب وقف البدن بالموقف بعرفة
م ١٥٦١ - واختلفوا في وجوب [١/ ١٣٠/ب] إيقاف البدن بعرفة، فكان ابن عمر: لا يرى الهدي إلا ما عرف به، فيوقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس مقلدًا أو مشعّرًا.
وقال سعيد بن جبير: لا يصلح ما لم يعرف من البدن والبقر.
وقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دُون ذلك مما يلي مكة فلا بأس، وذلك بعد أن يقفه بعرفة.
وقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل، وليسيقه إلى مكة لينحر بها.
وأسقطت طائفة: إيجاب الوقوف بالهدي بالموقف.
ورخصت طائفة: في ذلك.
فقالت عائشة: إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف بها، روى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
٢٢٤ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
(ح ٧٠٩) روينا ناحية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله ما أصنع بما أعطب من البدن قال: انحرها وألق نعلها في دمها، ثم خل بينها ومن الناس فليأكلوها.

3 / 348