699

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢٢٢ - باب إباحة ركوب البدن
(ح ٧٠٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا.
م ١٥٦٠ - وقد اختلفوا في ركوب البدنة، فرخص فيه عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته ركوبًا غير فادح، ولا يركبها بالمحل، ولا يحمل عليها زاده، ولا شيء يتعبها به.
وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها ركوبًا غير فادح، ولا يركبها إلا من ضرورة، وله أن يحمل المعنى المضطر على بُدنِه.
وقال أصحاب الرأي: لا يركبها فإن احتاج ولم يجد منه بُدًا حمل عليه وركبه، فإن نقصه ذلك ضمن ما نقصه وتصدق به.
وقال الثوري في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ الآية الولد، واللبن، والركوب، فإذا سميت بُدنًا ذهبت المنافع.
قال أبو بكر: في قوله: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا"، دليل على المأذون له من ذلك إذا لم يجد ظهرًا غيرها، وإذا يوجد ذلك لم يكن له ركوبها.

3 / 347