702

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال الزهري: يضمن جزاء الصيد، والتمتع، والنذر، والإحصار، والوصية.
وقال أحمد: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، وكل شيء من الكفارات، وبه قال إسحاق.
وقال عطاء: يضمن هدي المتعة، وجزاء الصيد، والنذر.
م ١٥٦٥ - واختلفوا في بيع هدي الواجب الذي يجب إبداله إذا عطب، فقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور [١/ ١٣١/ألف] وأصحاب الرأي: يأكل ويبيع ويصنع به ما شاء.
وقال مالك: يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئًا.
وقال عطاء: يصنع به ما شاء.
قال أبو بكر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء.
٢٢٥ - باب البدنة توجب فتضل فيبدل صاحبها مكانها، ويوجب البدل ثم يجد الأولى
م ١٥٦٦ - واختلفوا في المرء يوجب بدنة فتضل فيبدلها، ويوجب البدل، ثم يجد الأولى، فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس أنهم قالوا: ينحرهما جميعًا، وفعلت ذلك عائشة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو ثور: إن نحرهما فهو أفضل، فإن نحر الأول وباع الآخر أجزاه، لأن الآخر لم يكن واجبًا عليه.

3 / 350