566

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال مالك: أشهر الحج ثلاثة، فقيل: ذو الحجة كله، فقال: نعم.
وقد اختلف عن ابن عمر، وابن عباس فيه، فروي عنهما أنهما قالا: كما قال ابن مسعود، وروي عنهما أنهما قالا: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
وقال الفراء: "الأشهر" رفع لأن معناه: وقت الحج أشهر معلومات.
وقال غير الفراء: الحج أشهر معلومات، يريد أن الحج في أشهر معلومات.
٢٧ - باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج
قال أبو بكر:
(ح ٦٠٤) روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
م ١٢٨٤ - واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل ذلك كانت عمرة.
وقال الأوزاعي. يحل بعمرة.
وقال أحمد: هذا مكروه.
وقال إسحاق: كنت قائلًا له اجعلها عمرة.
وروينا عن عطاء، وطاووس، ومجاهد أنهم قالوا: يجعلها عمرة.

3 / 197