565

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وروينا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال لا يلب حول البيت.
وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدًا يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب.
م ١٢٨١ - واختلفوا في تلبية الحلال، فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يرون به بأسًا.
وبه قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن السائب، وروي ذلك عن ابن مسعود.
وكان [١/ ١٠٢/ب] مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس به.
م ١٢٨٢ - واختلفوا فيمن لم يلب من حين بدأ الحج إلى أن فرغ منه، فحكى عن الشافعي أنه قال: لا شيء عليه وقد أساء.
وقال أصحاب الرأي: إذا لبى مرة فقد أساء، ولا شيء عليه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه أن يهريق دمًا.
٢٦ - باب أشهر الحج
قال الله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ الآية.
م ١٢٨٣ - واختلفوا في قوله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.
فقال ابن مسعود، وابن الزبير، والشعبى، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وأبو ثور: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

3 / 196