567

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وكان الثوري ومالك، والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
وكان مالك: يكرهه.
وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه.
٢٨ - باب إباحة الإفراد والإقران والتمتع
قال أبو بكر:
(ح ٦٠٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل.
م ١٢٨٥ - واختلف أهل العلم أي ذلك أفضل، فاستحب مالك، والشافعي، وأبو ثور الإفراد.
وكان ابن عمر، [١/ ١٠٣/ألف] وجابر، وعائشة: يرون إفراد الحج.
وكان الثوري، وأصحاب الرأي: يستحبون القرآن، وذكر إسحاق أن النبي- ﷺ كان قارنًا.
وكان أحمد بن حنبل: يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، ولا شك أن النبي ﷺ كان قارنًا، واحتج من رأى التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل:
(ح ٦٠٦) بقول النبي-ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت

3 / 198