546

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وكذا (١) لو حلق عن شجة في رأسه افتدى، أما لو نتف شعره أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أو طرحها أو قتل جرادة أطعم حفنة بيد واحدة، ولو سقط شيء من شعر رأسه يحمل متاعه فلا شيء عليه، وكذا إِن جر (٢) يده على لحيته فسقط منها شعرة أو شعرات (٣).
قال ابن القاسم: ولو اغتسل فتساقط من ذلك شعر كثير فلا شيء عليه، وإِن كان متبردًا، وإِن قتل بذلك قملًا من رأسه فلا شيء عليه في الجنابة، وعليه الفدية في التبرد (٤).
قال أصبغ: وهذا إِذا تناثر من الدواب شيء له بال، وأما مثل الواحدة فليطعم تمرات أو قبضات سويق أو كسيرات، ولو طرح برغوثًا أو قرادًا فلا شيء عليه، لأنها مما يعيش في الأرض بخلاف القملة.
وحكى بعضهم قولًا آخر لمالك - رحمه الله تعالى - في البرغوث مثل القملة.
أما إِن تعلق القراد وشبهه ببدن الإِنسان فلا خلاف أن له طرحه، وظاهر كلامهم أنه لا يقتله.

(١) ر: وكذلك.
(٢) ر: وكذلك إِذا جر.
(٣) ص: الشعرة والشعرات.
(٤) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: ٢/ ٦٠/ ٦١.

2 / 564