545

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا بأس إِذا آذاه القمل في إِزاره أن يضعه ويلبس غيره.
واختلف ابن القاسم وسحنون في بيعه (١).
فقال سحنون: في بيعه تعريض لقتل القمل.
وقال ابن القاسم ببيعه.
فإِن اضطر لغسله لجنابة أو نجاسة، فيغسله بالماء وحده (٢)، ولا يجوز له أن يغسله بالحرض (٣) أو الصابون خيفة قتل الدواب.
ولا يجوز له أن يغسل ثوب غيره من محل أو محرم خيفة قتل الدواب، ولأنه لا ضرورة تدعو إِلى ذلك، كثياب نفسه، وتجب عليه الفدية إِذا فعل ما يترفه به ويزيل به أذى، كحلق العانة ونتف الإِبط أو حلقهما بالنورة، وقص الشارب، أو نتف شعر، أو نتف من عينيه أو حواجبه ما أماط به عنه أذى افتدى (٤).

= وذكر ابن أبي زيد أن مالكًا كره غسل المحرم ثوبه إِلا لنجاسة أو وسخ، فليغسله، بالماء وحده. (النوادر: ١/ ١٦٠ أ).
(١) في بيعه: وارد في (ب) بالهامش.
(٢) مواهب الجليل: ٣/ ١٥٤.
(٣) الحرض: هو الغاسول (مواهب الجليل: ٣/ ١٥٦). والغاسول: نبات يُستعمل ببعض البوادي التونسية للتنظيف.
(٤) انظر (جواهر الإِكليل: ١/ ١٩١).

2 / 563