547

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقال مالك في محرم لدغته ذرة فقتلها، وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيئًا:
ولا يقتل المحرم من دواب الأرض إِلا ما يخافه على نفسه، وله أن ينقل دواب بدنِه من مكانٍ إِلى مكان هو أخفى منه، وإِذا أقْردَ بعيرُهُ أطعم (١)، ولو رمى عن بعيره العلق وما أشبهه مما يخلق في غير بدن الحيوان وهو مضرة على الحيوان فلا شيء عليه *.
قال مالك ﵀ في رواية ابن أبي أويس (٢): يحك المحرم رأسه حكًّا رفيقًا لا يقتل به شيئًا من الدواب.
قال ابن عبد السلام: يريد ولا ينتف شعرًا.

(١) الشرح الكبير للدردير: ٢/ ٦٤ - ٦٥.
(٢) يعرف اثنان أخوان بابني أبي أويس وهما ابنا عم مالك بن أنس وابنا أخته وهما إِسماعيل بن عبد الله الأصبحي زوج ابنة مالك، سمع مالكًا وغيره وأثنى عليه أحمد بن حنبل ت ٢٢٦ - وأبو بكر عبد الحميد أخوه قرأ على نافع وأخرج له البخاري ومسلم. وروى عن خاله مالك. ت حوالي ٢٠٢.
ولا شك أن المقصود أحدهما، ولكنا لم نهتد إِلى ترجيح أحدهما. ترجمة إِسماعيل في (التحفة اللطيفة: ١/ ٣٠٠ - تهذيب التهذيب: ١/ ٣١٠ رقم ٥٦٨. الجرح والتعديل: ١/ ١/ ١٨٠ - الديباج: ١/ ٢٨١ الشجرة: ٥٦ رقم ٩ - المدارك: ٣/ ١٥١).
وترجمة أبي بكر في (الشجرة: ٥٦ رقم ٧ - المدارك: ٤/ ١٥٥).

2 / 565