Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
الفصل الرابع الخمر وكل مسكر حرام قليله وكثيره، ولا يجوز شربه والتصرف فيه، وكذا الفقاع، ولا بأس بشرب العصير وبيعه ما لم يغل، فإذا غلى حرم شربه وبيعه، وحد غليانه المحرم أن يصير أسفله أعلاه، فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه، أو ذهب ثلثاه على النار، أو يخضب الاناء (1) فقد حل، وقد روي أنه إذا ذهب على النار من كل درهم ثلث وربع ثم برد فقد ذهب ثلثاه، (2) ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أكثر من الثلث.
رخص للمضطر في التداوي بالمسكر للعين لا غير.
إذا صار الخمر خلا جاز استعماله، سواء كان ذلك من قبل نفسها أو بعلاج، والأولى أن لا يعالج. ومتى صب (3) خمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير الخمر خلا، ويعلم ذلك بأن يأتي عليه زمان يصير الخمر في مثله خلا، فإن كان الخمر كثيرا والخل قليلا، يعلم ذلك، بأن يتغير الخمر عن حالها إلى حال الخل في الطعم والشم.
لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل وإن شم منه رائحة المسكر، لان قليل ذلك وكثيره لا يسكر، ويكره أن يسقى البهائم شئ من المسكر (4)، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة في الجبال، ولا بأس بشرب أبوال الإبل والغنم والبقر والأتن للتداوي بها.
Page 392
Entrez un numéro de page entre 1 - 499