360

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

الفصل الرابع الخمر وكل مسكر حرام قليله وكثيره، ولا يجوز شربه والتصرف فيه، وكذا الفقاع، ولا بأس بشرب العصير وبيعه ما لم يغل، فإذا غلى حرم شربه وبيعه، وحد غليانه المحرم أن يصير أسفله أعلاه، فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه، أو ذهب ثلثاه على النار، أو يخضب الاناء (1) فقد حل، وقد روي أنه إذا ذهب على النار من كل درهم ثلث وربع ثم برد فقد ذهب ثلثاه، (2) ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أكثر من الثلث.

رخص للمضطر في التداوي بالمسكر للعين لا غير.

إذا صار الخمر خلا جاز استعماله، سواء كان ذلك من قبل نفسها أو بعلاج، والأولى أن لا يعالج. ومتى صب (3) خمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير الخمر خلا، ويعلم ذلك بأن يأتي عليه زمان يصير الخمر في مثله خلا، فإن كان الخمر كثيرا والخل قليلا، يعلم ذلك، بأن يتغير الخمر عن حالها إلى حال الخل في الطعم والشم.

لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل وإن شم منه رائحة المسكر، لان قليل ذلك وكثيره لا يسكر، ويكره أن يسقى البهائم شئ من المسكر (4)، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة في الجبال، ولا بأس بشرب أبوال الإبل والغنم والبقر والأتن للتداوي بها.

Page 392