Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
حيين كره أكله.
إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها، لان النار تحيل الدم، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يوكل بعد الغسل، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ، ويحرم إن علم أنه يفسد (1) الطعام بالنجاسة ولا يحترز، وإن كان مأمونا فلا بأس.
لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالاكل والشرب فيها (2) وإنما حرم استعمالها في ذلك، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة، فلا بأس.
ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين - عليه السلام للاستشفاء خاصة دون الكثير.
ويكره الأكل والشرب على الجنابة، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس.
ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله في قوله: " أو بيوت آبائكم... " الآية، (3) بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شئ منه ولا إفساده.
والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شئ منها بلا إذن صاحبها، فأما الحمل منها فلا، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه، ثم يأكل منه، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه.
Page 391
Entrez un numéro de page entre 1 - 499