352

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

ذلك (1) إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا، (2) والأول أحوط.

ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران. ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار.

إذا صيد سمك (3) وجعل في شئ وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله.

إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله.

إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يوكل حل أكلها.

إذا وثبت سمكة من الماء فماتت، فإن أدركها الانسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإلا فلا. ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال.

* * *

Page 383