Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
محالة، لكن فيها حياة مستقرة، تعيش يوما فصاعدا، كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل، وإن كان بحيث لم يبق فيها حياة مستقرة، كأن تبين الحشوة وتنفصل، أو كان الجرح في اللبة، فإنه لا تحل وإن ذكاه وفيه حياة وخرج الدم، لان الحركة إذا كانت حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك.
والنحر في الإبل والذبح فيما عداها، فإن خولف ذلك بلا ضرورة لم يحل الاكل، يعقل يدي البعير ويطعنه في لبته وهو بارك، ويعقل يدي الغنم وأحد رجليه (1)، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه، ويذبح الطير ويرسله ولا يعقله.
ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للاكل إلا بقطع الحلقوم والودجين، مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده، من زجاج أو حجر أو قصب، مع كون المذكي مسلما، ومع التسمية واستقبال القبلة، ولا يحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين.
ولا يحل كل ذبيحة تعمد (2) فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق، أو سلخ جلدها قبل أن يبرد بالموت، أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم.
وذكاة ما أشعر وأوبر من الأجنة ذكاة أمه، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا، وإن لم يكن أشعر وأوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا.
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم إياهما فقط، وقيل: يجوز أن يصيدهما الكافر إذ ليس من شرطهما التسمية (3) وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شئ من
Page 382
Entrez un numéro de page entre 1 - 499