353

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs

كتاب المأكول والمشروب الفصل الأول الحيوان طير وغير طير، وغير الطير: بري وبحري، والبري: وحشي وإنسي.

فالإنسي: مباح ومكروه ومحظور.

فالمباح: الإبل والبقر والغنم.

والمكروه: الخيل والبغال والحمير، وأشدها كراهة البغال ثم الحمير ثم الخيل.

والمحظور: الكلب والهرة وغيرهما من سائر الحشرات والهوام.

فالمباح يوكل ما لم يمت، أو كان جلالا، فالميتة لا تحل إلا للمضطر الخائف من تلف النفس لا غير، والجلال ما يكون غذاؤه كله عذرة الانسان، لا يأكل سواها، ولا يجوز أكله وشرب لبنه إلا أن يستبرأ، وهو أن يربط ويعلف علفه: الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيام. وإن كان يأكل العذرة ويأكل معها علفه المعتاد، كان مكروها غير محظور.

إذا شرب شئ من ذلك خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد الغسل دون ما في بطنه، وإذا رضع لبن خنزيرة أو شرب منه حتى اشتد على ذلك لم يجز أكل لحمه

Page 385