391

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال: ﴿أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١)، نعم نص الشافعي في الأم (٢) على كراهته؛ وقد صح أنه ﷺ (٣) قال: "إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم] (٤) " صححه ابن خزيمة (٥)، وابن حبان (٦)، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة.
واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من
حديث ابن عمر: "نهى رسول الله ﷺ: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله" (٧).

(١) سورة الأعراف: آية ١٢٤.
(٢) الأم (١/ ٣٠).
(٣) في ن ج زيادة (أنه).
(٤) في ن ج (بأيمانكم)، وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان (٢/ ٢٠٩).
(٥) صحيح ابن خزيمة برقم (١٧٨).
(٦) وابن حبان في تقريب الإِحسان برقم (١٠٨٧)، وزاد (وإذا لبستم)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود برقم (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٨٨)، عن ابن دقيق: هو حقيق بأن يصحح.
(٧) تقريب الإحسان برقم (٥٣٠٧).

1 / 394