392

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] (١) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج
باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.
[فائدة] (٢): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:
أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.
ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] (٣) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.
ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] (٤).
قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.
ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى
فليكن بظاهرها.
خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه ﵇ "أنه أكل قثاء بِرُطَب (٥) هذا بيده [وهذا

(١) زيادة من ن ب ج.
(٢) في ن ج (قلت).
(٣) في الأصل (التيامن)، والتصحيح من ن ب ج.
(٤) في ن ج (العذرة)، والصحبح ما أثبت.
(٥) أخرجه البخاري (٩/ ٤٨٨) في الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، ومسلم (٢٠٤٣) في الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب، من رواية أنس، وعن =

1 / 395