338

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ثالثها: أنه ينبغي (١) ألا يجزي أقل من الناصية، قاله البغوي (٢) معللًا بأنه، ﵇ لم يمسح أقل منها، وفيه نظر لدخول الباء عليها كما في الآية، وقال الماوردي: عندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من إصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف، ووقع في (المحلى) (٣) لابن حزم الظاهري أن أصحاب الشافعي حدوا ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين ولم أره في كلام أصحابنا.
وأما مذهك مالك ﵁ فنقل صاحب (البيان والتقريب) فيه أربعة أقوال:
أشهرها: وجوب استيعاب جميعه، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة.
وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.
قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من الرأس.
وثانيها: يجزئ مسح الثلثين، قاله محمد بن مسلمة (٤).

(١) في ن ب زيادة (أن).
(٢) شرح السنة (١/ ٤٣٨، ٤٤٠).
(٣) (٢/ ٥٢).
(٤) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام، توفي سنة (٢١٦)، ترجمته في ترتيب المدارك (١/ ٣٥٨)، والديباج (٢/ ١٥٦). انظر قوله في: الاستذكار (٢/ ٣٠ - ٣٢).

1 / 341