337

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
عن ابن كيسان (١) وحكاه ابن الخباز (٢) عن العبدي.
فائدة: أُلخصُ لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس: فذهب الشافعى ﵁ أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو
بعض شعره، قال القاضي حسين: ولو على قدر رأس إبرة، ووراثه آراءٌ لأصحابه:
[أحدها] (٣): أن أقل ما يجزىء ثلاث شعرات قياسًا على الحلق في الإِحرام، وادَّعى الماوردي (٤): أنه المذهب.
[وهل] (٥) يختص هذا الوجه بما إذا مسح الشعر أم يجزئ في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات؟ قال الرافعي: في كلام الائمة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر.
ثانيها: يجب مسح الجميع، وقد أسلفناه (٦).

(١) هو علي بن محمد بن أحمد أبو الحسن الحربي وله أخ اسمه "الحسن". ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٢٩).
(٢) هو محمد بن أبي بكر بن علي ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة وتوفي بحلب فى ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة. طبقات ابن شهبة (٢/ ٨٣).
(٣) في ن ج (احدهما).
(٤) الحاوي الكبير (١/ ١١٨).
(٥) في ن ب (وقيل).
(٦) والحديث: "ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه". البخاري (١/ ٢٥١، ٢٥٥)، باب: مسح الرأس كله، ومسلم برقم (٢٣٥)، ومالك في الموطأ (١/ ١٨).

1 / 340