339

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وثالثها: يجزئ مسح الثلث [قاله] (١) أبو الفرج القاضي عمرو بن محمد الليثي.
ورابعها: إجزاء الناصية، قاله أشهب (٢) في رواية، وعنه رواية أنه إن لم [يعم] (٣) رأسه أجزأه، ولم يقدر ما لا يضر تركه.
وهذه الأقاويل مذاهب أصحابه مخرجة على مذهبه، وأولها نص مذهبه. ونقل اللخمي عن مالك في العتبية: إن مسح المقدم
أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيده، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، فهذه خمسة أقوال عدهم.
وأما مذهب أبي حنيفة ﵁، فعنه (٤) ثلاث روايات: الربع، قدر الناصية، قدر ثلاث أصابع، والأولى أشهرها.
وعن أبي يوسف: نصف الرأس، وعنه: الربع بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث أصابع دون ربع الرأس لم [يجزىء] (٥)، وإن مسح

(١) في ن ب (قال ابن أبو)، وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي، ويقال: ابن محمد بن عبد الله البغدادي، مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، له مصنفات "الحاوي"، وكتاب "اللمع". ترجمه: شجرة النور الزكية (١/ ٧٩)، والديباج المذهب (١/ ١٢٩). وانظر قوله هذا في: الاستذكار (٢/ ٣٠ - ٣٢).
(٢) انظر: الاستذكار (٢/ ٣٠).
(٣) في ن ب (يعمم).
(٤) في ن ب (ففيه). انظر: الاستذكار (٢/ ٣٥).
(٥) في ن ب ج (يجزه).

1 / 342