إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Enquêteur
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Maison d'édition
دار الوطن
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Ibn Jibrinإبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
Enquêteur
أبو أنيس على بن حسين أبو لوز
Maison d'édition
دار الوطن
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
الرياض
وكذلك يحرم على المحرم: قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه، والإِعانة على قتله.
الرأس، والطيب.
وفديتها واحدة، وقد ورد في فديتها التخيير في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفسر النبي ﷺ ذلك، ففسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه ستة مساكين، والنسك بأنه ذبح شاة؛ وهذا ورد في حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة(١)، وألحقوا بها التقليم، فإذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر، فإن عليه الفدية، ويخير بين هذه الثلاثة، وكذلك إذا غطى رأسه بعمامة أو نحوها متعمداً فإنه يفدي، أو لبس مخيطًا غير السراويل، إذا لم يجد الإزار فلبس قميصًا أو جبة مثلاً، فإن عليه الفدية إذا كان متعمدًا، والناسي معذور، كذلك أيضًا إذا تطيب؛ سواء كان رجلاً أو امرأة فإن عليه الفدية.
وفدية هذه الخمس واحدة، فمن حلق أكثر الشعر فإنه لابد أن يأتي بواحدة، وله الخيار، فإما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، وكذلك من قلم ثلاثة أظافر سواء من يديه أو رجليه فإن له الخيار، فإما أن يفدي بنسك، أو بصيام، أو بإطعام، وكذلك من لبس المخيط ونحوه.
قوله: (وكذلك يحرم على المحرم: قتل صيد البر ... إلخ):
أي: يحرم على المحرم قتل الصيد البري؛ لقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمراد بالصيد هو كل حيوان طبيعته التوحش من المأكولات، كالظباء والوعول وحُمُر الوحش وبقر الوحش وغنم الوحش، كذلك أيضًا الصيد
(١) أخرجه البخاري برقم (١٨١٤) في الحج، ومسلم برقم (١٢٠١).
428