427

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Enquêteur

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Maison d'édition

دار الوطن

Édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

الرياض

والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.

ويجتنب المحرم وقت إحرامه: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، ولبس المخيط، إن كان رجلاً، وتغطية رأسه إن كان رجلاً، والطيب رجلاً وامرأة.


قوله: (والمفرد والقارن فعلهما واحد ... إلخ):

فلا فرق بين فعلهما إلا أن القارن عليه دم؛ وذلك لأنه حصل له أجر حج وعمرة، فقد أحرم بهما جميعاً فصار منتفعاً بسقوط أحد السفرين؛ فالقارن يسمى متمتعاً، فعليه دم كما على المتمتع، أما المفرد فلا دم عليه.

محظورات الإحرام:

قوله: (ويجتنب المحرم وقت إحرامه: من حلق الشعر ... إلخ):

يجتنب المحرم محظورات الإحرام جميعاً:

فلا يحلق شعر رأسه - ولو قليلاً - ولا ينتفه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ وذلك لأن الحلق من الترفه.

ولا يقلم أظفاره؛ لأن التقليم أيضاً من الترفه.

ولا يلبس المخيط إذا كان رجلاً، فثبت أنه ﷺ قال: ((لا يلبس القميص ولا العمامة والبرانس ولا الخفاف))(١) وذلك خاص بالرجل.

ولا يغطي رأسه إذا كان رجلاً.

ولا يتطيب؛ سواء كان رجلاً أو امرأة.

فهذه محظورات الإحرام: الحلق، والتقليم، ولبس المخيط، وتغطية

(١) جزء من حديث رواه البخاري رقم (١٥٤٢) في الحج، ومسلم رقم (١١٧٧) في الحج.

427