416

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا لَيْسَ بنظير صَحِيح وَهَا هُنَا تجب الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا كَمَا لَو شكّ فِي الْحَدث بعد الطَّهَارَة وَصلى ثمَّ بَان أَنه كَانَ مُحدثا
وَيجوز فعل الصَّلَاة حَال شدَّة الْخَوْف رَاكِبًا جمَاعَة وفرادى
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا تفعل فِي جمَاعَة
فَإِن رَأَوْا عدوا فخافوهم فصلوا صَلَاة شدَّة الْخَوْف ثمَّ بَان بَينهم خَنْدَق أَو نهر يمْنَع فَفِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِيهِ إِذا رَأَوْا سوادا فظنوهم عدوا
وَالثَّانِي تجب الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَلَا بَأْس أَن يضْرب الضَّرْبَة ويطعن الطعنة فَإِن تَابع أَو عمل مَا يطول بطلت صلَاته
وَحكى الشَّيْخ ابو حَامِد عَن أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج أَنه إِن لم يكن مُضْطَرّا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ مُضْطَرّا لم تبطل كالمشي
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن اضْطر إِلَيْهِ فعل وَلكنه تلْزمهُ الْإِعَادَة وَذكر أَصْحَابنَا أَن الضَّرْبَة الْوَاحِدَة لَا تبطل وَفِي الضربتين وَجْهَان وَالثَّلَاث تبطل فِي غير حَال الْخَوْف فَأَما فِي حَالَة الْخَوْف فَمن اصحابنا من قَالَ تبطل أَيْضا

2 / 219