415

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Enquêteur

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وَإِن افْتتح الصَّلَاة نَازل فخاف فَركب للصَّلَاة اسْتَأْنف الصَّلَاة
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر يَبْنِي على صلَاته
فَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن فعل ذَلِك اخْتِيَارا فِي طلب مُشْرك بطلت صلَاته وَإِن ركب لضَرُورَة بنى على صلَاته
وَمن اصحابنا من جعل ذَلِك على قَوْلَيْنِ
فَإِن رَأَوْا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صَلَاة شدَّة الْخَوْف يومئون إِيمَاء فَبَان انهم لم يَكُونُوا عدوا فقد نَص الشَّافِعِي ﵀ فِي الْأُم على وجوب الْإِعَادَة
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء إِن كَانُوا قد صلوا بِخَبَر ثِقَة فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِم فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانُوا قد صلوا بِخَبَر ثِقَة فَفِي الْإِعَادَة قَولَانِ وَإِن صلوا بظنهم وَجَبت الْإِعَادَة قولا وَاحِدًا
وَمِنْهُم من قَالَ فِي الْجَمِيع قَولَانِ
أَحدهمَا لَا تجب الْإِعَادَة وَهُوَ اخْتِيَار أبي إِسْحَاق الْمروزِي
وَالثَّانِي تجب الْإِعَادَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ
ذكر القَاضِي حُسَيْن أَن نَظِير هَذِه الْمَسْأَلَة الْخُنْثَى إِذا مس رجلا وَصلى ثمَّ بَان أَنه امْرَأَة فِي وجوب الْإِعَادَة قَولَانِ

2 / 218