521

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة ﵃ ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر ﵄، قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث (^١).
قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وقال: أصح حديث في الباب: حديث ابن عمر ﵄، وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة ﵃ مخالف، والله أعلم) (^٢).
الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلًا، أم كانت كل واحدة منهما في وقت، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنه (^٣)، هو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع.
والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، ورجحه ابن المنذر (^٥) وابن حزم (^٦) والصنعاني (^٧)، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، وقد تقدم بيان ذلك، وهو الأظهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

(^١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٤) والبيهقي (١/ ٢٢١) من طريق عبد الوارث، عن عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
(^٢) "الخلافيات" (٢/ ٤٦٤).
(^٣) "الأم" (٢/ ٩٩)، "التمهيد" (١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، "المغني" (١/ ٣٢٩).
(^٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٥)، "الفتاوى" (٢١/ ٤٧٣)، "الإنصاف" (١/ ٢٩٢).
(^٥) "الأوسط" (٢/ ٥٨).
(^٦) "المحلى" (٢/ ١٣٠).
(^٧) "سبل السلام" (١/ ١٨٤).

2 / 109