520

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة
١٣٧/ ١٢ - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلّيَ الرّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلاّ صَلَاةً وَاحِدةً، ثُمّ يَتَيَمَّمُ لِلصّلَاةِ الأُخْرَى). رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥)، وعبد الرزاق (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٢٢١)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، وقال الدارقطني عَقِبَهُ: (الحسن بن عمارة ضعيف).
وهذا الإسناد ضعيف جدًا - كما قال الحافظ - لأن الحسن بن عمارة بن المضَرِّب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني.
وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث)، وقال شعبة: (يكذب)، وقال أيضًا: (روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئًا)، وقال الساجي: (ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه) (^١).
والحديث ذكره الألباني، وحكم عليه بأنه موضوع، وأنه لا يصح عن ابن عباس ﵄، بل ثبت عنه خلافه، كما نقله ابن حزم (^٢).

(^١) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٦٤).
(^٢) "السلسلة الضعيفة" (١/ ٤٢٣).

2 / 108