Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض وغيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك، لم تدخل (1).
قوله: «فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض وغيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك لم تدخل».
(1) في حواشي الشهيد (رحمه الله) على قوله: «بعوض وغيره» نقلا عن فخر الدين (1)، أي غير عوض، والصلح جائز بغير عوض، نقله عن والده.
قلت: الأولى عود الضمير إلى الصلح، أي وغير الصلح» (2). انتهى كلام الشهيد (رحمه الله).
أقول: لا يظهر وجه الأولوية، بل وجه صحة العبارة على تقديرها فإنه يلزم استدراك سائر ما بعدهما لدخوله في الغيرية. ويؤيد ردها إلى العوض وجوه:
الأول: أنه أقرب.
الثاني: أن المراد بغيره بعد عوض الهبة غير العوض، فيكون الأول كذلك بمقتضى السياق.
الثالث: استدراك المذكورات بمغايرتها للصلح. والمتجه صحة الصلح بغير عوض بناء على إفادته فائدة الهبة التي لا تقتضي العوض، فيكون قوله: صالحتك على كذا، بمنزلة:
وهبتك إياه. وصلح الحطيطة يرشد إليه. وحينئذ فلا يرد ما يقال: إنه من عقود المعاوضات وهي تقتضي عوضا؛ لأن كونه من عقود المعاوضات ليس مما يجب اعتماده مطلقا، بل لا دليل عليه كذلك، وإنما هو موضع النزاع.
Page 642