629

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

ولا تدخل المزارع حول القرية- وإن قال: «بحقوقها»- إلا مع القرينة، كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.

[الخامس: الشجر]

الخامس: الشجر: ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ.

ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.

ولو اشترى الشجرة بحقوقها، لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء.

وليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة (1).

ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها، إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح.

وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح إلى العادة، فما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهي ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.

ولو لم يكن مؤبرا، دخل بشرطين:

الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل وقد ظهرت ثمرتها، لم يدخل، سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة.

قوله: «وليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة».

(1) هذا الاستثناء منقطع، لأن استخلاف فراخها المشترطة ليس من أفراد إبقائها ميتة، إلا أن يريد جواز إبقائها مع الفراخ المشترطة، ولا يتم بتقدير حاجة الفرخ إلى بقاء الأصل.

Page 641