631

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

[فروع]

فروع:

[أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع]

أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلا أن يشترطها البائع (1).

[ب: لو كان المقصود من الشجر الورد]

ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال العقد، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.

[ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]

ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شيء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.

[د: لو أبر البعض]

د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد.

قوله: «إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلا أن يشترطها البائع».

(1) المفهوم من ظهور الثمرة بروزها إلى الوجود، سواء ظهرت للحس أم لا، وقد تقدم في كلامه عن قريب ما يدل على ذلك، وحينئذ فلا وجه لاشتراط كونها غير موجودة حال البيع بعد الحكم بتجدد ظهورها بعده، إلا أن يحمل الظهور على الوجود الحسي، والوجود على الأعم منه، كما حملها الشهيد (رحمه الله) في حاشيته، (1) وهو جيد وإن كان خلاف الظاهر لتستقيم معه العبارة. وأما حمل الظهور على بدو الصلاح ففساده أظهر من أن يخفى.

Page 643