625

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

[المقصد السادس في أحكام العقد]

المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول:

[الفصل الأول: ما يندرج في المبيع]

[الفصل] الأول: ما يندرج في المبيع ، وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا،

[والألفاظ ستة]

والألفاظ ستة:

[الأول: الأرض]

الأول: الأرض، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة.

ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا (1)- ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: «بحقوقها» (2).

قوله: «ولا البذر وإن كان كامنا».

(1) لا بد في تحقق معنى البذر لغة وعرفا من كمونه تحت الأرض على تقدير كونه فيها، فلو كان قد ظهر بما يسمى زرعا لا بذرا، فالمبالغة بالكمون بملاحظة المجاز بما كان عليه، أو بتكلف شموله لما وضع في الأرض قبل طمه بالحرث ونحوه، وإن بعد الفرض.

قوله: «لو قال: بحقوقها».

(2) هذا وصلى لقوله: «ولا تندرج فيها الأشجار إلخ»، بمعنى

Page 637