Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد.
ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
قلنا: القدر المجوز مع الجهة أمر آخر، وهو لحوق الزيادة لأصل المعاوضة، كما هو الواقع في محل النزاع دون ما عورض به. وقد نبه عليه بمسألة المقبوض بالسوم، فإن الزيادة فيه لا حقة بسبب الضمان لا بسبب المعاوضة، ومرجعه إلى أن الربا إنما يثبت في المعاوضات لا الضمانات. وهذا حسن إن لم نقل بكون الأرش ثابتا في ذمة من يلتزم به في ابتداء العقد وإن لم يطالبه به المستحق، وإلا كانت المعاوضة في معنى المشتمل عليه ابتداء، وهو في موضع النظر.
وفي المسألة وجه ثالث، وهو جواز رجوع المشتري بأرش العيب القديم ولا تقدح الزيادة، لأن المماثلة في الربوي إنما تشترط في ابتداء المعاوضة وقد حصلت، والأرش حق يثبت بعد ذلك فلا يقدح في العقد السابق. ووجهه واضح بما تقدم. وفيه ما مر من البناء على كون الأرش ثابتا ابتداء، أو بعد المطالبة به، فعلى الثاني يتجه ذلك وإلا فلا.
Page 636