626

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

أما لو قال: «وما أغلق عليه بابه» أو «ما هو فيه» أو «وما اشتملت عليه حدوده»، دخل الجميع (1)، ويدخل- لو لم يقل- في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.

والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء، دخلت، وإن كانت مدفونة لم تدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له- وله إجبار البائع على القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر- وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.

والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع؛ لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.

ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا، سقط خيار المشتري،

أنها لا تدخل وإن قال: بعتكها بحقوقها، لأن الأشجار ونحوها ليست من حقوق الأرض، فلا يتناولها لفظه.

ونبه به على خلاف الشيخ- (رحمه الله)- حيث أدخلها بذلك (1) وهو ضعيف.

قوله: «أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو ما هو فيه، أو وما اشتملت عليه حدوده، دخل الجميع».

(1) دخول ذلك في كل واحدة من هذه الألفاظ غير مشروط بقوله: «بحقوقها» بل هي مقتضية لدخولها بنفسها، لصراحتها في ذلك، ويشكل الحكم في دخول البذر الكامن مطلقا؛ للجهالة. والأجود تقييده بضبطه بالوصف أو المشاهدة، أو كونه تابعا للأرض لا مقصودا بالذات، كما سلف في أول الكتاب. (2)

Page 638