622

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة، حكم بشهادة أربع من النساء الثقات.

ولو رد المشتري السلعة لعيب، فأنكر البائع أنها سلعته، قدم قوله مع اليمين، ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب (1).

الأول. وقد نبه المصنف على وجهه بقوله: «لرجوعه قهرا كالبينة» أي رجوع المبيع إلى المنكر قهرا- مع كونه غير مقر- فكان ذلك كالبينة، مع أنها من وظيفة المدعي. فإن قلنا بالأول ملك الوكيل رده على الموكل؛ لأن البينة لو قامت بتقدم العيب ملك رده عليه، فكذا مع ما قام مقامها وهو حلف المدعي. وإن قلنا بالثاني لم يملك رده عليه، لأنه لو أقر به لم ينفعه الإقرار، فكذا مع ما في معناه.

وبما ذكرناه يظهر ضعف ما قيل على البناء المذكور من عدم توجهه، من حيث إن البينة في هذه الحالة على سبق العيب غير مسموعة من الوكيل ولا موجبة للرد على الموكل، لأن الوكيل ينكر سبق العيب، فهو معترف بكون المشتري ظالما و«من ظلم لا يظلم» (1)، لأن هذا الإشكال مبني على أن اليمين- كإقامة البينة- من المنكر، وليس لذلك كما بيناه (2) وصرحوا به في بابه (3).

قوله: «ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب».

(1) المساواة قوية لاشتراكهما في إنكار البائع كونها سلعته، والأصل يشهد له فيقدم قوله

Page 634