Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة، لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين، ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه، احتمل عدم رده على الموكل، لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته، لرجوعه قهرا كالبينة (1).
إلا أن نقول: الفسخ في التصرية نحصله من أصله والعيب من حينه، وفيه سؤال اللمية. (1)
قلت: الحكم في الموضعين واحد من جهة كون الفسخ يبطله من حينه لا من أصله، وهو المقتضي لكون الزوائد المنفصلة للمشتري، وإنما ترد في اللبن المتجدد للمصراة، من حيث إطلاق النص (2) بردها مع اللبن الشامل بإطلاقه للموجود حال العقد والمتجدد بعده، ولكن الإطلاق محمول على الأول لأنه جزء من المبيع، فالفسخ فيه يقتضي رده بخلاف المتجدد فإنه يخص النماء فيرجع إلى القاعدة. ومن ثم حكم فيما سبق (3) بعدم دخوله، وإن عقبه بالإشكال لما ذكرناه، وحينئذ فلا منافاة بين الكلامين.
قوله: «فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة».
(1) مبنى الوجهين على أن اليمين المردودة على المدعي بعد نكول المنكر، هل هي كإقامة البينة من المدعي، أو كإقرار المنكر بالحق؟ وجهان: منشأهما كونه صادرا من المدعي فهو كالبينة من جهته، ومن أن سببه النكول وهو من المنكر فيكون كإقراره، والمشهور (4) ترجيح
Page 633