Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
وغير جان، من الثمن.
[ز: لو باعه من ينعتق عليه- ولما يعلم]
ز: لو باعه من ينعتق عليه- ولما يعلم-، عتق عليه ولا شيء له، ولو اشترى زوجته، بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه، فلا فسخ ولا أرش- وإن نقص انتفاعه-؛ لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره (1).
[المطلب الثالث في التدليس]
المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شيء ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك.
والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد- على إشكال- مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة، فالأرش، وإن تعذر، فالقيمة السوقية، ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا، ولو تحفلت الشاة بنفسها، فالأقرب سقوط الخيار.
قوله: «ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره».
(1) قيل عليه: إن بقاء القيمة ليس منافيا للعيب، فإن الخصي قيمته محفوظة بل زائدة مع تحقق عيبه.
ويمكن الجواب: بأن بقاء المالية تعليل لعدم الفسخ والأرش لا لعدم العيب، والحكم بالفسخ أعم من كونه معللا به.
والحق: ان التحريم ليس بعيب، لعدم دخوله في تعريفه، وقد تقدم حكمه بعدمه.
Page 630