619

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها، فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها (1).

ولو كان المشتري عالما بالتصرية، فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة، تخير على الفور، ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر، فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.

ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف، فله الفسخ.

أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى، أو سود أنامل العبد

قوله: «وتختبر التصرية (1) بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها».

(1) يظهر من قوله: إنها تختبر بثلاثة أيام، ومن قوله: «ويثبت لو زالت بعدها» أن الخيار على تقدير ثبوتها لا يختص بالثلاثة، بل يمكن أن لا يقع فيها أيضا ، لأنه لا يثبت إلا بعد الاختبار في الثلاثة، وهو يوجب تأخر وقته عنها.

ويظهر من عبارة الدروس (2)، وعبارة المصنف في التحرير (3) أن الخيار هنا إنما هو في الثلاثة لا بعدها، بل جعله في الدروس (4) خيار الحيوان نفسه، ونقله عن الشيخ (5). والأظهر الأول إن كان طريق معرفتها الاختبار، لأن محله مجموع الثلاثة. ويمكن ترجيح الثاني إن علمت بالبينة أو الإقرار. وعلى الأول يثبت على الفور بعد انقضاء الثلاثة بغير فصل، إلا أن يجهل الفورية أو الخيار، وعليه ينزل قوله: «ويثبت لو زالت بعدها».

Page 631