Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
ردها، رد الولد.
[د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري]
د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري، لم يكن له الرد بالسابق.
[ه: لو باع المعيب سقط رده]
ه: لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له.
[و: لو باع الجاني خطأ]
و: لو باع الجاني خطأ، ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، وصح البيع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه.
ولو كان عمدا، وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من الأرش والقيمة
أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد».
(1) قيد بقوله: «غير الأمة» لما عرفت من الفرق بينها وبين غيرها من الحيوان في الحمل، من حيث الخطر الموجب للعيب، ويكون الحمل عند المشتري على ما لو كان قبل القبض، فإنه يكون مضمونا على البائع.
ونبه بقوله: «من غير تصرف» على أنه مع التصرف لا رد قطعا. ومع ذلك فلا يتم الحكم إلا على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع (1) وأن الحمل كالنماء المتصل لا المنفصل، ليتحقق كون الحمل زيادة. وكلاهما مردود. ولو بنيناه على مذهبه لكان الحمل للمشتري- كما سيأتي (2)- فلا وجه للتعليل بالزيادة. ولو سلم فقد عرفت أنه زيادة من وجه ونقصان من آخر، فلا يتم. والأقوى أنه لا يرده على القولين. واعلم أنه على تقدير رده إنما يكون بالعيب السابق كما ذكره، وحينئذ فلا فرق بين رده في الثلاثة وبعدها، لأن خيار العيب ليس على الفور، والحمل المذكور ليس بعيب على ذلك التقدير فلا يمنع من الرد بالسابق مطلقا.
Page 628