615

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

[فروع]

فروع:

[أ: لو قتل بردة سابقة]

أ: لو قتل بردة سابقة، فللمشتري الأرش، وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق، من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة، فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.

[ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا]

ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال في وطء الدبر، ونصف العشر فيه أقرب.

[ج: لو كان المبيع غير الأمة ]

ج: لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف (1)، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق؛ لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم

بكر، فلو اتفق كونها بكرا فالأقرب العشر كما سيأتي (1). ويلحق بالوطء مقدماته من القبلة واللمس وغيرهما على الأقوى.

وهذا الفرد من التصرف مستثنى بالنصوص الكثيرة (2)، وإن كان مخالفا للأصول الشرعية في كثير من الموارد. (3)

قوله: «لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب

Page 627