Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا، تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الرد بالمعيب، فإن كان قد تصرف في أيهما كان، سقط الرد خاصة.
وليس للمشتريين صفقة الاختلاف- فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان- على إشكال.
أما لو ورثا خيار عيب، فلا إشكال في وجوب التوافق.
ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
ولو اشترى من اثنين، جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر، سواء اتحد العقد أو تعدد.
والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
وطريقه: أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض، والأقل منهما-، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما (1)، ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون.
ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد، كان له الرد- وإن تصرف بالوطء خاصة (2)- ويرد معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرف بغيره فلا رد، وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحمل.
قوله: «فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما».
(1) قوي.
قوله: «ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصة».
(2) المراد بالحمل هنا من غير المولى، ليتحقق التخيير بين الرد وعدمه، إذ لو كان المولى تبين بطلان البيع من رأس. والحكم بنصف العشر مبني على الغالب من كون الحامل غير
Page 626