613

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

ولو شرطها حاملا، صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا، فإن كانت أمة، تخير، وإن كانت دابة، احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ، وعدمه، للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ. (1)

وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به، تخير بين الفسخ والأرش.

ولو تبرأ البائع من العيوب، في العقد- وإن كانت مجملة- أو علم المشتري به قبله، أو أسقطه بعده، سقط الرد والأرش.

ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته- إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار- فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض، لم يمنع الرد مطلقا.

وينبغي إعلام المشتري، بالعيب أو التبرؤ مفصلا، فإن أجمل برئ (2).

قوله: «فإن كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ». (1)

(1) الفرق بين الأمة والدابة اشتمال حمل الأمة على الخطر- وإن قيل بدخوله- بخلاف حمل الدابة فإنه لا خطر فيه. وإن اقتضى الحمل والركوب فعلى تقدير القول بدخوله يكون نقصا من وجه، وزيادة من آخر، فيحتمل عدم الخيار لذلك، والأقوى ثبوته من جملة النقصان فإنه كاف فيه الزيادة لا لجبره.

قوله: «وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبرؤ مفصلا فإن أجمل برئ».

(2) هذا في غير العيب المشتمل على الغش كمزج اللبن بالماء ونحوه، وإلا وجب ذكره ولم يجبره التبرؤ منه مجملا.

Page 625