612

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الإحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح، ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنى- وإن كان جارية- ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا، يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو البكارة (1)، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.

ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف، فلا خيار، كما لو شرط السبط أو الجهل.

ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد، تخير لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.

ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما، أو طحن الدابة قدرا معينا، لم يصح.

فلا خيار له، وإنما خصه بعد دخوله في الكبير لاحتمال أن يقال بعدم كونه عيبا في المجلوب مطلقا. وهذه النسخة رديئة المعنى فلذا غيرها بحذف «عدم» لأن إطلاق كونه عيبا في الكبير كاف عن ذكر المجلوب بعده، لأن المفروض كونه كبيرا فعطفه عليه يوهم المغايرة.

قوله: «كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا، يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو الكبارة.».

(1) الخيار في ذلك بين الرد والإمساك بغير أرش بخلاف المعيب، ويستثني من ذلك اشتراط البكارة فإنه يثبت بفواتها الأرش أيضا دون العكس.

Page 624